51

The Sufficiency in Islamic Inheritance

الكفاية في الفرائض

پوهندوی

أحمد الحجي الكردي

خپرندوی

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

كأب جد الميت، وعنه عم أب الميت من الأم، وعمة أب الميت من الأم، كجد الميت، وعنه كعم أب الميت من الأبوين، وعنه كأم جد الميت.

فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق، كأولاده، أو اختلفت منزلتهم منه، كإخوته المفترقين، وأدلوا بأنفسهم، فنصيبه لهم كإرثهم منه، لكن يسوى بين الذكر والأنثى، وعنه يسوى بينهم إلا في الخال والخالة، وعنه يفضل الذكر على الأنثى إلا في ولد ولد الأم.

وإن أدلوا إلى الميت بواسطة جعلت الواسطة كميت اقتسموا إرثه، فثلاث خالات متفرقات، وثلاث عمات مفترقات، كأبوين خلف كل منهما ثلاث أخوات مفترقات، فثلث للخالات أخماس، وثلثان للعمات أخماس، وتصح من خمسة عشر. وثلاث بنات عمومة مفترقين: المال

٤٨ في الأصل ( وأدلوا ) .
٤٩ في الأصل ( تسوى ) .
٥٠ كذا في الأصل، ولعل الصحيح ( أثلاث ) .
٥٢ كذا في الأصل، والصحيح أنها تصح من تسعة .

49