The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
پوهندوی
أحمد الحجي الكردي
خپرندوی
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Sufficiency in Islamic Inheritance
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
پوهندوی
أحمد الحجي الكردي
خپرندوی
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
ومقاصد الميراث ثلاثة: الأركان، والتأصيل، والتصحيح:
فالأركان أربعة: مُوَرَث، وموروث، ووارث، وقدر استحقاق.
فالمورث: كل حيِّ تحقيقاً أو تقديراً مات حقيقة أو حكماً وله شيء يورث عنه، وليس من أعلى المراتب ولا من أخسها.
والموروث: هو الفاضل عن ثلاثة أشياء: مؤن التجهيز، ثم عن الديون، ثم عن الوصايا.
وجنس الموروث أربعة: العَين، والدين، والمنفعة، والحق.
والوارث: من وجد فيه سبب الإرث وانتفى عنه مانعه.
وقدر الاستحقاق: ما قُدِّر للوارث ابتداء بجزء معين، أو ما يؤول إليه.
والتأصيل: معرفة أصل المسألة، ويظهر بمعرفة الورثة وجهة إرثهم.
٢٠ في الأصل ( يؤول ).
38