The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
پوهندوی
أحمد الحجي الكردي
خپرندوی
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Sufficiency in Islamic Inheritance
d. Unknownالكفاية في الفرائض
پوهندوی
أحمد الحجي الكردي
خپرندوی
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
الوصايا أن حكمه حكم وقوع الصيد بعد موته، فلا يضمنه على قول الانتصار.
إذا وجد سبب يثبت به الإرث من زيد، فحدث من زيد في مرض موته ما يزيل ذلك السبب، فهل يسقط الإرث؟
الأولى: إذا أبان زوجته في مرض موته المخوف متهما١٧ بقصد حرمانها، ورثته، ما لم تتزوج، ولم ترتد، وعنه لا ترثه١٨.
الثانية: إذا أبانها غير متهم بقصد حرمانها، فإنه يسقط إرثها على المذهب، وعنه ترثه إذا كان في مرض موته.
١٧ في الأصل (منهما).
١٨ اتفق الفقهاء على توريث المعتدة من طلاق رجعي، فإذا مات بعد انقضاء عدتها لم ترثه، أما المبانة فلا ميراث لها من زوجها المطلق سواء مات في عدتها أو بعدها إلا أن يكون طلاقها للفرار من إرثها، فإذا كان كذلك فقد ذهب الحنفية والشافعية في القديم إلى توريثها منه ما دامت في العدة فإذا انقضت عدتها لم ترثه، وذهب الحنبلية في المذهب إلى توريثها منه ما دامت لم تتزوج، وذهب الشافعية في الجديد إلى أن المبانة لا ترث من زوجها مطلقا، وقال المالكية زوجة الفارّ ترثه إذا مات ولو تزوجت من غيره (ابن عابدين ٦٠٥/٢، وكشاف القناع ٤٨٣/٤، والمغني ٣٣١/٦، ومغني المحتاج ٢٩٤/٣، والقوانين الفقهية ص٢٢٩).
35