300

ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا فقال يا رسول الله وما السباء فقال الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وأما الصائغ فإنه يعالج غبن أمتي وأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه وأما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ولأن يلقى الله العبد سارقا أحب إليه من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما وأما النخاس فإنه قد أتاني جبرئيل (ع) فقال يا محمد إن شرار أمتك الذين يبيعون الناس.

خمسة لا يعطون من الزكاة

45- حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله (ع) أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر الرجل على النفقة عليهم.

لا يكون جماعة بأقل من خمسة

46 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد أبي نصر البزنطي عن عاصم بن عبد الحميد الحناط عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: لا تكون جماعة بأقل من خمسة. (1) .

مخ ۲۸۸