Al-Kawkab al-Wahhaj Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj
الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
د خپرونکي ځای
دار طوق النجاة
ژانرونه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولاية بني هاشم، ثم مَضَى العملُ على استحبابه، ومن العلماء مَنْ يَخْتِمُ كتابَه بهما أيضًا فيَجْمَعُ بين الصلاتَينِ رجاءً لقبول ما بينهما؛ فإنَّ الصلاةَ على النبي ﷺ مقبولة ليست مردودةً، واللهُ أكرمُ من أنْ يَقْبَلَ الصلاتَينِ وَيرُدَّ ما بينهما. اهـ
"بيجوري على ابن قاسم" (١/ ١٥).
وإِنما ثَلَّثَ بها لما رُويَ في قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ عن مجاهدٍ قال: (لا أُذْكَرُ إلا ذُكِرْتَ معي: أشهدُ أنْ لا إِلهَ إلا اللهُ وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ) (١).
قال النوويُّ: (ورُوِّينا هذا التفسير مرفوعًا إِلى رسول الله ﷺ، عن جبريل ﵇، عن ربِّ العالمين). اهـ (٢)
وقد بَقِيَ على الإِمام مسلم رحمه الله تعالى أنْ يَشْفَعَ الصلاةَ بالتسليم عليه ﷺ؛ لأن الله تعالى أَمَرَ بها في كتابه العزيز.
قال البيجوري: (ولَعَلَّهُ تَرَكَ السلامَ لكونهِ من المتقدِّمين الذين لا يَرَوْن كراهةَ الإِفراد، وهُمْ -وكذا السلفُ-: مَنْ كانوا قبلَ أربعمائة من الهجرة، والمتأخرون -وكذا الخَلَفُ-: مَنْ كانوا بعدها) (٣).
ورَجَّحَ النوويُّ ومَنْ تَبعَه من المتأخرين كراهةَ الإِفراد بشروطٍ ثلاثةٍ:
الأول: أن يكون مِنَّا، بخلاف ما إِذا كان منه ﷺ؛ فإنه حَقُّه.
(١) رواه الإِمام الشافعي في "الرسالة" (ص ١٦) عن ابن عُيَينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهدٍ به، ونقله عنه الإِمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (١/ ٤٣ - ٤٤)، والسبكيُّ في "طبقات الشافعية الكبرى" (١/ ١٥١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٠٩) في كتاب الجمعة (باب ما يُستدلُّ به على وجوب ذكر النبي ﷺ في الخطبة) وزاد: ويُذكر عن محمد بن كعب القرظي مثل ذلك.
(٢) "شرح صحيح مسلم" (١/ ٤٤)، وقال العلّامة السبكي: (في كتاب الترغيب والترهيب). "طبقات الشافعية الكبرى" (١/ ١٥١).
(٣) "حاشية البيجوري" (١/ ١٤ - ١٦)، وانظر "شرح صحيح مسلم" (١/ ٤٤)، و"الفتوحات الربانية" (٣/ ٣٣١)، و"مقدمة ابن الصلاح" (ص ١٦٨) النوع الخامس والعشرون، و"فتح المغيث" (٢/ ١٦٣ - ١٦٤) (مبحث كتابة الحديث وضبطه)، و"فتح الملهم بشرح صحيح مسلم" (١/ ١١٠).
1 / 58