61

کوکب دري

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

پوهندوی

محمد حسن عواد

خپرندوی

دار عمار

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

عمان

قاذفاإلا أَن ينويه لأَنا نقطع بكذبه كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَحكى الشَّيْخ فِي التَّنْبِيه فِيهِ وَجْهَيْن وَهَذَا الْوَجْه الَّذِي زَاده وَهُوَ الْقَائِل بِوُجُوب الْحَد أَخذه الشَّيْخ عَن الْمَاوَرْدِيّ فَإِنَّهُ ذهب فِي الْحَاوِي إِلَيْهِ وَحَكَاهُ فِي الرَّوْضَة فِي زوائده عَنهُ وَمِنْهَا إِذا أوصى لأقارب زيد فَالْأَصَحّ عِنْد الْأَكْثَرين كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي الشَّرْح أَنه لَا يدْخل الأبوان وَالْأَوْلَاد وَيدخل الأجداد والأحفاد وَالْوَالِد وَالْولد لَا يوصفان عَادَة بِالْقربِ قَالَ وَلَو أوصى لأَقْرَب أَقَاربه دخل فِيهِ الأبوان وَالْأَوْلَاد وَيقدم الابْن على الْأَب وَالْأَخ على الْجد وَلقَائِل أَن يَقُول إِذا لم يدْخل فِي الْأَقَارِب فَكيف يدْخل فِي أقرب الْأَقَارِب مَعَ انْتِفَاء الْمُشَاركَة مَسْأَلَة لفظ الْأَكْثَر بالثاء الْمُثَلَّثَة أفعل تَفْضِيل فِي أصل الْوَضع إِذا تقرر هَذَا فَمن فروعه مَا قَالَه القَاضِي شُرَيْح الرَّوْيَانِيّ فِي رَوْضَة الْحُكَّام وزينة الْأَحْكَام لَو قَالَ على أَكثر الدَّرَاهِم يرجع إِلَى بَيَانه قَالَ وَحكى جدي عماد الدّين عَن بعض أَصْحَابنَا أَن عَلَيْهِ عشرَة دَرَاهِم لِأَن نِهَايَة مَا يعبر عَنهُ بِالدَّرَاهِمِ عِنْد الْعدَد عشرَة فَيُقَال ثَلَاثَة دَرَاهِم إِلَى عشرَة دَرَاهِم ثمَّ يُقَال

1 / 246