49

کوکب دري

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

پوهندوی

محمد حسن عواد

خپرندوی

دار عمار

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

عمان

الأول إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق أَو مُطلقَة وَقد جزموا فِيهَا بالصراحة إِلَّا على وَجه غَرِيب فِي مُطلقَة قَالَه الرَّافِعِيّ وَكَذَلِكَ اسْم الْمَفْعُول فِي الْوَقْف كَقَوْلِه هَذَا مَوْقُوف على كَذَا وَقِيَاسه فِي البيع وَغَيره كَذَلِك وَهَكَذَا الْقيَاس فِي بَاقِي المشتقات كَقَوْلِه أَنا وَاقِف هَذَا أَو مُطلق للْمَرْأَة أَو بَائِع للشَّيْء أَو مؤجر لَهُ أَو مزوج ابْنَتي أَو جاريتي مِنْك أَو منكحها اَوْ يَقُول ابْنَتي أَو جاريتي متزوجه مِنْك وَكَانَ مُقْتَضى الْقَاعِدَة أَن يُرَاجع فِي هَذَا كُله فَإِن أَرَادَ مَا يَقْتَضِي أيقاع الطَّلَاق أوقعناه وَإِن لم يرد شَيْئا اَوْ تَعَذَّرَتْ إِرَادَته بِمَوْت أَو غَيره فَإِن جَعَلْنَاهُ متواطئا لم تطلق لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يكون أَعم والأعم لَا يدل على الْأَخَص الْمُقْتَضِي للوقوع وَهُوَ الْحَال وَإِن جَعَلْنَاهُ مُشْتَركا وَهُوَ الظَّاهِر الْمُوَافق لما ذَكرُوهُ فِي الْمُضَارع فَكَذَلِك أَيْضا لأَنا إِن لم

1 / 234