46

کوکب دري

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

ایډیټر

محمد حسن عواد

خپرندوی

دار عمار

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

عمان

فِي آخر قَوَاعِده بِتَحْرِيم الدُّعَاء للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات بمغفرة جَمِيع الذُّنُوب أَو بِعَدَمِ دُخُولهمْ النَّار لأَنا نقطع بِخَبَر الله تَعَالَى وَخبر رَسُوله ﵊ أَن مِنْهُم من يدْخل النَّار وَأما الدُّعَاء بالمغفرة فِي قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَن نوح ﵇ ﴿رب اغْفِر لي ولوالدي وَلمن دخل بَيْتِي مُؤمنا وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات﴾ وَنَحْو ذَلِك فَإِنَّهُ ورد بِصِيغَة الْفِعْل فِي سِيَاق الْإِثْبَات وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْعُمُوم لِأَن الْأَفْعَال نكرات ولجواز قصد مَعْهُود خَاص وَهُوَ أهل زَمَانه مثلا
وَمِنْهَا إِذا أوصى لفقراء بلد وَوَجَبَت الزَّكَاة لَهُم وَكَانُوا مَحْصُورين وَجب استيعابهم وَفَاء بالقاعدة وَإِن كَانُوا غير مَحْصُورين فقد قَالُوا انه يجب الصّرْف إِلَى ثَلَاثَة وَقِيَاس من قَالَ أقل الْجمع اثْنَان جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَيْهِمَا فعلى الأول لَو أوصى للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَجب الصّرْف إِلَى سِتَّة

1 / 231