34

کوکب دري

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

پوهندوی

محمد حسن عواد

خپرندوی

دار عمار

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

عمان

الْخَامِسَة إِذا قَالَ مثلا وليتك الحكم فِي كل يَوْم سبت فَلَا إِشْكَال وَإِن لم يَأْتِ بِكُل بل قَالَ مثلا يَوْم السبت فَإِنَّهُ لَا يعم بل يحمل على السبت الأول خَاصَّة حَتَّى لَو لم يحكم فِيهِ فَلَا يحكم فِي السبت الَّذِي يَلِيهِ ذكره صَاحب الْبَحْر وَمُقْتَضى مَا سبق تعميمه السَّادِسَة إِذا قَالَ الشَّيْخ أجزت لَك أَن تروي عني كتاب السّنَن وَهُوَ يروي كتبا من السّنَن لم تصح الْإِجَازَة كَمَا ذَكرُوهُ جزم بِهِ النَّوَوِيّ فِي أَوَائِل الْقَضَاء من زَوَائِد الرَّوْضَة السَّابِعَة (إِذا قَالَ لثلاث نسْوَة) من لم تُخبرنِي مِنْكُن بِعَدَد رَكْعَات الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة فَهِيَ طَالِق فَقَالَت وَاحِدَة سبع عشرَة رَكْعَة وثانية خمس عشرَة وثالثة إِحْدَى

1 / 219