147

کوکب دري

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

پوهندوی

محمد حسن عواد

خپرندوی

دار عمار

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

عمان

كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن التَّتِمَّة ثمَّ قَالَ وَلَيْسَ الدَّلِيل الْمَذْكُور أخيرا بواضح قلت وَالْقِيَاس وُقُوع ثَلَاث لِأَن الْعَطف يَقْتَضِي إنْشَاء طَلَاق آخر ثمَّ قَالَ الرَّافِعِيّ إِنَّه لَو أَتَى بالحرف أَولا فَقَط فَقَالَ أَنْت طَالِق بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار وَقعت وَاحِدَة مَسْأَلَة ذهب بعض الْبَصرِيين وَجَمَاعَة من الْكُوفِيّين إِلَى أَن وَاو الْعَطف تفِيد التَّرْتِيب وَنَقله صَاحب التَّتِمَّة فِي كتاب الطَّلَاق عَن بعض أَصْحَابنَا وَبَالغ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْوضُوء من الْحَاوِي فنقله عَن الْأَخْفَش وَجُمْهُور أَصْحَابنَا وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ أَبُو اسحق فِي التَّبْصِرَة وَالثَّانِي وَهُوَ الْمَعْرُوف عَن الْبَصرِيين أَنَّهَا لَا تدل على تَرْتِيب وَلَا على معية قَالَ فِي التسهيل لَكِن احْتِمَال تَأْخِير الْمَعْطُوف كثير وتقدمه قَلِيل والمعية احْتِمَال رَاجِح وَمَا ذكره مُخَالف لكَلَام سِيبَوَيْهٍ وَغَيره فَإِن سِيبَوَيْهٍ قَالَ وَذَلِكَ قَوْلك مَرَرْت بِرَجُل وجمار كَأَنَّك قلت مَرَرْت بهما وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلِيل على أَنه بدا بِشَيْء قبل شَيْء وَلَا بِشَيْء مَعَ شَيْء هَذَا كَلَامه

1 / 332