140

کوکب دري

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

پوهندوی

محمد حسن عواد

خپرندوی

دار عمار

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

عمان

صَاحب الْمشرق فَقَالَ يكون اسْما دَائِما وَفِي معنى الدّلَالَة على مُطلق التَّشْبِيه لفظ مثل وَمَا أَخذ مِنْهَا وَكَذَا الْمُسَاوَاة إِذا احتملت أنواعا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَحرمت كإحرام زيد من حج أَو عمْرَة أَو قرَان أَو تمتّع حَتَّى نقل فِي الرَّوْضَة من زوائده قبيل سنَن الْإِحْرَام عَن صَاحب الْبَحْر أَنه لَو قَالَ كإحرام زيد وَعَمْرو وَكَانَ أَحدهمَا محرما بِالْحَجِّ وَالْآخر بِالْعُمْرَةِ صَار قَارنا وَلم يَقُولُوا أَنه يدْخل فِي مُجَرّد الْإِحْرَام ثمَّ يصرفهُ لما أَرَادَ وَسَببه أَن الْإِحْرَام لَا يشْتَرط فِيهِ التَّعْيِين فَلَو حملنَا ذَلِك على اصل الْإِحْرَام لم يبْق لقَوْله كإحرام زيد وَعَمْرو فَائِدَة فَائِدَة لَو قَالَ الزَّوْج أَنْت طَالِق كالثلج أَو كالنار طلقت فِي الْحَال ولغا التَّشْبِيه كَذَا قَالَ الرَّافِعِيّ فِي آخر الْبَاب الأول من

1 / 325