127

کوکب دري

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

ایډیټر

محمد حسن عواد

خپرندوی

دار عمار

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

عمان

يُقَال إِذا كَانَ أحد التفاسير المقبولة أَن الْملَاعن نَفَاهُ فالاستلحاق بعد النَّفْي لَا ينافى (كَونه نَفَاهُ) فَلَا يبعد (الا) يَجْعَل صَرِيحًا وَيقبل التَّفْسِير بِهِ انْتهى كَلَامه وَمَا ذكره من قبُول التَّفْسِير قد استحسنه فِي الرَّوْضَة من زوائده
مَسْأَلَة
صِيغَة تفَاعل (وَمَا تصرف مِنْهَا) كَقَوْلِنَا تخاصم زيد وَعَمْرو ويتخاصمان (تخاصما تدل) على الْمُشَاركَة أَي وُقُوع الْفِعْل من كل وَاحِد مِنْهُمَا إِذا تقرر ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا بَاعَ عينا لِرجلَيْنِ بِأَلف إِلَى شهر مثلا بِشَرْط ان يتضامنا فَإِنَّهُ لَا يَصح العقد وَإِن كَانَ يَصح أَن يشْتَرط على المُشْتَرِي أَن يضمنهُ غَيره بِالثّمن كَذَا جزم بِهِ القَاضِي الْحُسَيْن فِي كتاب الضَّمَان من تعليقته وَكَذَلِكَ الْغَزالِيّ فِي الْوَسِيط وَغَيرهمَا وَوَجهه أَن مَدْلُول الصِّيغَة هُوَ الِاشْتِرَاك من الْجَانِبَيْنِ كَمَا قدمْنَاهُ وَحِينَئِذٍ فَيكون قد شَرط على كل وَاحِد مِنْهُمَا أَن يضمن صَاحبه وَيضمنهُ صَاحبه وَاشْتِرَاط ضَمَان المُشْتَرِي لغيره بَاطِل بالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ شَرط خَارج عَن مصلحَة عقده بِخِلَاف الْعَكْس وَهُوَ اشْتِرَاط ضَمَان غَيره لَهُ

1 / 312