115

کوکب دري

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

ایډیټر

محمد حسن عواد

خپرندوی

دار عمار

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

عمان

مَسْأَلَة فِي الْبضْع
تَقول لَهُ عِنْدِي بضعَة عشر رجلا وبضع عشرَة امْرَأَة أَي بِإِثْبَات التَّاء فِي الْبضْع مَعَ الْمُذكر وحذفها مَعَ الْمُؤَنَّث وَكَذَلِكَ الحكم إِذا عطفت عَلَيْهِ أَيْضا تَقول بضعَة وَعِشْرُونَ رجلا وبضع وَعِشْرُونَ امْرَأَة وَهَكَذَا تَقول إِلَى التسعين
والبضع بِكَسْر الْبَاء وَهُوَ يصدق من الْوَاحِد إِلَى التِّسْعَة وَقيل من الثَّلَاثَة فَإِن اسْتعْمل دون عقد فَقَالَ الْفراء لَا يجوز
وَقَالَ غَيره يجوز لقَوْله تَعَالَى ﴿فِي بضع سِنِين﴾ إِلَّا أَنه لَا يصدق إِلَّا على الثَّلَاثَة فَصَاعِدا إِذا علمت ذَلِك لم يخف قِيَاس تنزل الْفُرُوع عَلَيْهِ وَيلْزمهُ الْأَقَل مِمَّا يصدق عَلَيْهِ

1 / 300