194

Al-Kabair

الكبائر

ایډیټر

باسم فيصل الجوابرة

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

[باب إباق العبد]
" ١١٢ " باب إباق العبد
٢٣٣ - عن جرير بن عبد الله ﵁ مرفوعا «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة» رواه مسلم.
ــ
(٢٣٣) صحيح مسلم الإيمان ١ / ٨٣ رقم ٦٩.
الآبق: الهارب من سيده.
فقد برئت منه الذمة: قال النووي فمعناه لا ذمة له، قال الشيخ أبو عمرو ﵀ الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمة ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله: " له ذمة الله تعالى وذمة رسول الله ﷺ " أي ضمانه وأمانته ورعايته ومن ذلك أن الآبق كان مصونا عن عقوبة السيد له وحبسه فزال ذلك بإباقه والله أعلم.

1 / 200