هؤلاء في ذلك وقد رواه البيقهى فيما بعد في باب ترك الضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث عن معاذ ابن جبل ايضا وفيا لاستذكار عن عبد الرحمن بن حرملة ان ابن المسيب اوجب الوضوء منه وروى عنه قتادة والحارث ابن عبد الرحمن انه لا وضوء منه * قالا أبو عمرو هذا اصح عند ى لان قتادة حافظ وقد تابعه الحارث واما ابن حرملة فليس بالحافظ عندهم كثيرا وقال أبو بكر بن ابى شيبة في المصنف حدثنا وكيع عن اسمعيل عن قيس قال سأل رجل سعد ايعين ابن ابى وقال عن مس الذكر فقال ان علمت بضعة منك نجسة فاقطعها وهذا سند صحيح وقال الطحاوي لا نعلم احدا افتى بالوضوء من مس الذكر غير ابن عمر وقد خالفه في ذلك اكثر اصحاب رسول الله ﷺ وفى الاستذكار اسقط الوضوء منه ربيعة والثوري وشريك والحسن حى وعبيد الله بن الحسن وابو حنيفة واصحابه *