96

Al-Jāmiʿ al-Kabīr

الجامع الكبير

پوهندوی

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

دار المعارف النعمانية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

لاهور

ژانرونه

حنفي فقه
ولو قال في جميع ذلك: آخر تزويج أتزوجه فالتي أتزوجها طالق، ثم عمل ما وصفنا طلقت التي تزوجها مرتين. رجل قال: آخر امرأة أتزوجها طالق، فتزوج امرأة مرتين ثم مات لم تطلق (^١) رجل تزوج امرأة وطلقها ثم تزوج أخرى ثم تزوج الأولى ثم قال: آخر امرأة تزوجتها (^٢) فهي طالق، طلقت التي تزوجها مرة. ولو قال: آخر تزويج تزوجته فالتي تزوجتها طالق، طلقت التي تزوجها مرتين. رجل قال لعبيده: آخركم تزوجا حرّ، فتزوج عبد ثم عبد ثم تزوج الأول، وذلك كله بأمر المولى، ثم مات المولى، لم يعتق واحد منهما. ولو قال: آخركم تزوجا اليوم، والمسألة على حالها، عتق الذي تزوج مرة. ولو كان له عبدان فقال: آخركما تزوجا حرّ، فتزوج أحدهما بعد الآخر، عتق الثاني ساعة تزوج. ولو قال: آخر تزويج يكون من أحدكما اليوم فصاحبه حرّ، فتزوج عبد ثم عبد ثم تزوج الأول، عتق الذي تزوج مرتين إذا غابت الشمس من ذلك اليوم * باب من الأيمان التي يوجب بها الرجل عليه الصدقة رجل قال: كلما كلمت فلانا يوما فلله علي أن أتصدق بدرهم: كلما كلمته يومين فلله علي أن أتصدق بدرهمين؛ كلما كلمته ثلاثة أيام فلله علي ثلاثة دراهم (^٣)؛ كلما كلمته أربعة أيام فلله علي أربعة دراهم (^٤)؛ كلما كلمته خمسة أيام فلله علي خمسة دراهم، فكلمه في اليوم الرابع والخامس فعليه ثلاثون درهما. ولو قال: كل يوم أكلم فيه فلانا فلله علي درهم؛ كل يومين أكلم فيهما فلانا فلله علي درهمان، حتى قال: على هذا خمسة أيام (^٥) ثم كلمه اليوم الرابع والخامس فعليه اثنان وعشرون درهما. وإن قال: كلما كلمتك يوما فلله علي درهم: كلما كلمتك يومين فلله علي درهمان حتى قال: علي هذا خمسة أيام، ثم سكت فعليه عشرون درهما. ولو قال: كل يوم === * وفي كتاب الكفارات من الأمالي نحو من هذا والله أعلم بالصواب.

(^١) وفي الهندية: "طلقت". (^٢) وفي الهندية: "أتزوجها" والصواب: "تزوجتها" لأنه فرض المسألة في صيغة المضى. (^٣) وفي الهندية: "أن أتصدق بثلاثة دراهم". (^٤) وفي الهندية: "علي أن أتصدق بأربعة دراهم". (^٥) وفي العتابي: "خمسة أيام بخمسة دراهم".

1 / 82