53

Al-Jāmiʿ al-Kabīr

الجامع الكبير

پوهندوی

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

دار المعارف النعمانية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

لاهور

ژانرونه

حنفي فقه
امرأتي طالق اليوم وعبدي حر وعلى المشي إلى بيت الله غدا، وقع الطلاق اليوم والعتق والمشي غدًا * باب ما يقع (^١) في اليمين على واحد وما يقع على الجميع رجل قال: أي عبيدي ضربته يا فلان فهو حر، فاليمين على واحد. فإن ضربهم متفرقين عتق الأول، وإن ضربهم معًا خير المولى [في أحدهم ولا خيار للضارب] وكذلك لو قال: أي نسائي كلمت فهي طالق أو قال: أي نسائي شئت فطلقها. ولو قال: أي عبيدي ضربك فهو حر، فضربوه معًا أو متفرقين عتقوا. وكذلك لو قال: أي: نسائي كلمت أو أي نسائي شاءت الطلاق فهي طالق أو أي نسائي شاءت الطلاق فطلقها. ولو قال: من شئت عتقه من عبيدي فأعتقه، فأعتقهم جميعًا عتقوا إلا واحدًا في قول أبي حنيفة والخيار إلى المولى (^٢) وعتقوا جميعًا في قول أبي يوسف ومحمد. ولو قال: أي عبيدي شاء العتق فأعتقه (^٣) فشاؤا جميعًا فأعتقهم عتقوا في قولهم كلهم والله أعلم بالصواب ** باب الحنث (^٤) في اليمين بعتق ما في البطن ما يقع وما لا يقع رجل قال لأمة: كل ولد تلدينه فهو حر، فاشتراها فولدت في ملكه لم يعتق. ولو === * وفي كتاب الكفارات من الأمالي أنه إن قال لامرأتيه: إن دخلتما هاتين الدارين وكلمتما هذين الرجلين أو لبستما هذين الدرعين، لم يحنث حتى تفعل كل واحدة منهما الفعلين جميعا. ولو قال: إن أكلت من لبن هاتين الشاتين فعبدي حر، فأكل من لبن إحداهما حنث. وإن قال: إن أكلتما هذين الرغيفين، فأكل واحد رغيفًا حنث. * * وفي كتاب الطلاق من الأمالي أنه إذا قال لامرأة له: أمر نسائي في يدك، فطلقت النساء كلهن فقد طلقت وطلقن. وكذلك إن قال: أمر امرأة من نسائي في يدك، فطلقت نفسها طلقت. وإن قال لها: طلقي أي نساء شئت، فطلقت نفسها لم تطلق. وكذلك إن قال: إن ضربت امرأة من نسائي فهي طالق، فضربت نفسها لم تطلق،

(^١) وفي الهندية: "مما يقع" وفي المصرية: "مما يحنث في اليمين التي تقع". (^٢) وفي الهندية: "إلى الآمر". (^٣) وفي المصرية: "في قولهم جميعًا". (^٤) وفي المصرية: "الحلف".

1 / 39