42

Al-Jāmiʿ al-Kabīr

الجامع الكبير

پوهندوی

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

دار المعارف النعمانية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

لاهور

ژانرونه

حنفي فقه
ساعة قال. ولو قال لها، وقد دخل بهما أو لم يدخل: كلا حلفت بطلاقكما فواحدة منكما طالق، ثم أعاد القول لم يقع شيء. ولو قال: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق، أو (^١) كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فواحدة منكما طالق، وقعت تطليقة يوقعها على أيتهما شاء. ولو قال: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فواحدة منكما طالق، أو كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق، وقعت تطليقتان إن شاء أوقعهما على واحدة وإن شاء [أوقعهما] عليهما؛ ولو قال لهما. وقد دخل بواحدة منهما: كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقان، وكرر قوله ثلاثًا طلقتا واحدة. فإن تزوّج التي لم يدخل بها فقال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق طلقت كل واحدة تطليقتين سوى التطليقة الأولى، والله أعلم بالصواب. باب الحنث في الأيمان ما يقع على بعضه وما يقع على جماعته رجل قال: امرأته طالق إن تزوّج النساء، فاليمين على واحدة. وكذلك قوله: إن اشتريت العبيد، أو كلمت الناس أو بني آدم أو أكلت الطعام أو شربت الشراب، ولو قال: إن تزوّجت نساء أو اشتريت عبيدًا فاليمين على ثلاثة، وإن نوى في المسألة الأولى بني آدم كلهم، أو النساء كلهم (^٢) لم يحنث أبدا [وقال أبو يوسف: لم يدين في القضاء]. رجل قال: المرأة التي أتزوّج طالق ثلاثًا، فتزوّج امرأة طلقت ثلاثًا. ولو قال: هذه المرأة التي أتزوّج طالق ثلاثًا فتزوّجها لم تطلق، وكذلك لو قال: فلانة ابنة فلان التي أتزوّجها طالق ثلاثًا. ولو قال لنسائه المرأة التي تدخل منكنَّ الدار طالق ثلاثًا، فدخلت إحداهن طلقت. ولو قال: فلانة التي تدخل الدار طالق، طلقت حين تكلم. ولو قال: فلانة إن دخلت الدار طالق، لم تطلق حتى تدخل. باب ما يقع من اليمين بالوقت وما لا يقع رجل قال لامرأته (^٣): أنت طالق ثلاثا قبل أن أتزوجك بشهر، فتزوجها بعد شهر

(^١) قوله: "أو" متروك في التحرير، وكذا في الرومية، وهوها، وكذا في الصورة التي بعد هذا موجود في الهندية فزيد منها. (^٢) كذا في الأصل وليس قوله: "أو النساء كلهم" موجود في الهندية. (^٣) كذا في النسختين ولعل الصواب "لامرأة أنت"، والله أعلم.

1 / 28