Al-Jāmiʿ al-Kabīr
الجامع الكبير
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
دار المعارف النعمانية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
لاهور
ژانرونه
حنفي فقه
في قولهم: وإن قرأها الإمام في الصلاة بعد ما سمعها (^١) وسجد لها أجزأتهم منها؛ فإن لم يسجدها حتى فرغ [من الصلاة] بطلت عنهم.
باب في طهر الثياب
ثوب أصابه قذر فغسل في ثلاث إجانات وعصر في كل واحدة فقد طهر بالثالثة ولا يتوضأ بالمياه (^٢): فإن غسل في أخرى جاز الوضوء بذلك الماء.
[ثوب طاهر غسل في إجانة لم يفسد الماء]
رجل ببعض جسده قذر غسله في ثلاث إجانات، فقد طهر بالثالثة؛ فإن غسله في رابعة لم يتوضأ بذلك الماء في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال يعقوب: لم يطهر ذلك القذر؛ وكذلك الجنب في قوله إذا اغتسل في خمس أو ست آبار فإنه لا يطهر ويفسد المياه (^٣). وفي قول أبي حنيفة ومحمد يطهر بالثالثة، والمياه تفسد.
طاهر يتوضأ بماء لم يجز لغيره أن يتوضأ به؛ والله أعلم بالصواب.
باب صلاة العيدين (^٤)
رجل افتتح صلاة العيد والإمام را كع فخشى فوت الركوع، فإنه يركع ويكبر في ركوعه؛ وإن رفع الإمام رأسه من (^٥) قبل أن يتم بطل عنه ما بقي: فإن دخل مع الإمام وقد كبر سبعًا في الأولى تكبير ابن عباس وهو يرى تكبير ابن مسعود كبر أربعًا بتكبيرة الإفتتاح ويكبر في [الركعة] الثانية ما يكبر الإمام: فإن أدرك من صلاة العيد ركعة ثم قام يقضي فإنه يكبر ما يرى ولا يكبر ما كبر إمامه في الأولى؛ وإن قرأ الإمام سجدة [في ركعة] فسجد لها ثم دخل معه رجل [في الصلاة] فقام يقضي الركعة بعد فراغه (^٦) فليس عليه أن يسجدها: وكذلك إن صلى الظهر فلم يجلس في الركعتين ومضى [على صلاته] وسجد للسهو فدخل معه رجل بعد ما سجد للسهو، فلما سلم الإمام قام [هذا] يقضي - فإنه يجلس في ثانيته ولا سهو عليه؛ وكذلك لو صلى الوتر
(^١) وفي الهندية: "بعد ما سمعوها". (^٢) وفي الهندية: "بشيء من المياه". (^٣) وفي الهندية: "ماء الآبار، وقال محمد: يطهر بالثالثة استحسانا وتفسد المياه". (^٤) وفي الهندية: "العيد" فردًا. (^٥) وفي الهندية: "وقد بقي عليه شيء من التكبير" بدل قوله "من قبل أن يتم". (^٦) وفي الهندية: "بعد فراغ الإمام".
1 / 11