467

============================================================

ولكثنا تتجاوز هذا الباب وتقول لك: ما أنكرت على من قال لك: ال ما اذعيته من أن أمير المؤمتين عليه السلام بايع الرجل دعوى عرية رهان: ولا فرق بينها دبين فولك: إنه كان مصييا فيما حكم به على اطة عليها اللام قدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام قد بايع على ما ادهيت: ثم اين عليه، فإما ان تمتمد على الدعوى المحضة قإها تضر ولا تنفع وقولك: آله عليه السلام صلى خلف الرجل، فإن كنت تريد أن صلى متاخرا عن مفامهه فلسنا ننكر ذلك، وليس فيه دلالة على رضاه يه، وان أردت أه صلى مقتدبا به ومؤتا، فما الدليل على ذلك، قإنا نخالفك قيه وعنه ندفعك وهذه دعوى كالأولى تضر من اعتمد عليها ايضا ولا تفع وأما تولك: إته أخذ العطاء فالأمر كما وصفت، ولكن كم زعمت أن في ذلك دلالة على رضاء فإمامته والتسلبم له في حكمه، او ليس تعلم أن خصومك يقولون في ذلك إله اخذ يعض حفهه ولم يكن يحل له الامتناع من أخذهه لأن في ذلك تضيعا لماله، وند نهى الله تعالى عن التضبيع، وأكل الاموال بالباطل د فا الصل بينك وبين من جعل هلا الذي اصدت عليه بعنه امامة معاوي؟ فقال وحدت الحسن، والحسين، وعيد الله بن عياس وهبد الله بن جمنر وغيرهم من الهاجرين والأنصار قد بابعوا معاوية بن ابي سفيان بعد صلح الحسن عليه السلام وأخذوا ت العطاء، وصلوا خلفه النرائض ولم ينكروا عليه بد ولا لسان فكل ما

مخ ۴۶۷