974

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

فتلف الجنين مضاف إلى الضارب.
مسألة (١٤٠): المحرم إذا جرح صيدًا ثم أخذه، ليتعهده، ويسقيه، فاتفق تلفه في يده، فعليه ضمان جزائه.
ولو جرحه حلال، فأخذه محرم؛ ليتعهده، فتلف في يده، فلا ضمان عليه في أحد القولين.
والفرق بين المسألتين: أن المحرم إذا كان هو الجارح، فأخذه للتعهد لا يبرئه عن ضمان الجرح، وإنما يبرئه عنه الإندمال.
وأما إذا كان الجارح غيره، فأخذه؛ للتعهد لا يتمخض عدوانًا وإنما قصد به صلاحًا، فلا يضمن. وعلى هذا القول لا يضمن من غصب

2 / 308

الجمع والفرق | اصول