940

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

فعل رسول الله ﷺ، وعساه رام بذلك تيسرًا وتخفيفًا وتسهيلًا.
مسألة (١٢٠): إذا رمى بحصاة فوقعت على بعير، فانتفض البعير، فوقعت الحصاة في الجمرة أجزأته.
ولو وقعت على ثوب رجل فانتفض فوقعت على الجمرة لم تجزه.
والفرق بينهما: أن فعل الرجل إذا نفض ثوبه منسوب إليه، ولا ينسب إلى البعير رمي، فلما انتسب الرمي إلى من نفض ثوبه لم يمكن نسبته إلى الرامي؛ ولهذا قال الشافعي ﵀: لو

2 / 274