899

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

قارنًا؟ ولو علم يقينًا أنه في/ (١١٩/أ) الأصل حاجًا أو قارنًا، لم يجز له الحلاق في هذا الوقت، وإنما يجوز له الحلاق في احتمال واحد من الاحتمالات الثلاثة وهو: أن يكون معتمرًا والحلاق جناية على النسك إذا صادف غير أوانه، وقد أبحتم له ذلك.
قلنا: إن إباحة الحلاق في هذا الموضع مع احتمال تحريمه ضرورة متعينة لابد منها، ولولا الضرورة لما أذن له في الحلاق. ومعقول أن المحرم لو اضطره الصداع والمرض إلى الحلاق: جاز له استباحته بدم يضمنه، كذلك هاهنا يجوز له استباحته؛ لضرورة هي أشد من ضرورة المرض.

2 / 233