876

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

أحصر هذا المستطيع حصرًا خاصًا، فمات قبل العام الثاني، فقد قال الشافعي ﵀: يحج عنه من تركته.
والفرق بينهما: أن القافلة إذا لم تحصر، فالطريق مسلوكة والحج ممكن والاعتبار بكافة الناس لا بالشخص الواحد، والحصر الخاص، وإذا وجد الحصر العام كان الحج في ذلك العام غير ممكن، والطريق غير مسلوكة. وفي الحصر الخاص قول آخر: أنه ملحق بالحصر العام.
مسألة (٩٥): ساكن الجزيرة في وسط البحر غير مخاطب بفرض الحج على أحد القولين.

2 / 210