862

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

وأما إذا أحرم بالحج في شوال فقد انعقد إحرامه حجًا؛ لما شرع فيه بنية الحج، والزمان قابل للإحرام بالحج. ومن المحال أن يدخل في حج في زمان قابل له ويخرج عن عمرة.
فإن قال قائل: فما باله يعتمر إذا فاته الحج؟
قلنا: ليس هو معتمر، ولكنه يفعل ما يفعل المعتمر؛ لأن التحلل/ (١١٥/أ) عن الإحرام عند لقاء الكعبة يكون بالطواف والسعي. وهذا معنى قول عمر بن الخطاب ﵁ لمن فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر، ولم يقل: إنك معتمر.
فإن قال قائل: أليس إذا افتتح صلاة مكتوبة، ثم صرف النية إلى نافلة

2 / 196