779

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

مسألة (٤٨): إذا استهلك رب البستان جميع رطب البستان بعد الخرص ضمن مكيلة خرصه تمرًا.
وإن استهلكه قبل الخرص ضمن للمساكين عشر الزكاة رطبًا، إن كان للرطب مثل، وإن لم يكن له مثل ضمن القيمة.
الفرق بين المسألتين: أن الثمرة إذا صارت مخروصة عليه في أوان الخرص، وذلك حين يبدو الزهو وهو وقت وجوب الزكاة، ووقت جواز إطلاق البيع صار حق المساكين مضمونًا في ذمة المالك تمرًا، على القول المشهور، وهو أن الخرص تضمين، لا عبرة مجردة،

2 / 113