717

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

يذبح، فيتصدق باللحم على نية الزكاة، بخلاف الأضحية فإن المقصود منها اللحم، وهذا المعنى موجود في الحيوان الذكر.
والشرط في الأضحية هو إراقة الدم؛ لهذا لا يجوز أن يتصدق باللحم من حيوان أريق دمه على غير قصد الأضحية.
مسألة (١٧): إذا ابتاع رجل أربعين شاة، فمضى أربعة أشهر، فابتاع أربعين شاة، فمضى أربعة أشهر، فابتاع أربعين شاة ثالثة، فمضى أربعة أشهر وجب في الأربعين الأولى شاة كاملة، فإذا أداها من غير هذه الأعيان، فمضى أربعة أشهر أخرى وجب في الأربعين الثانية نصف شاة، فإذا أدى، كما أدى الأولى، ثم مضى أربعة أشهر أخرى

2 / 51