705

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

فأرشها خمس من الإبل لا تزيد.
وأما الإبل إذا زادت عن النصاب فالزكاة متعلقة بالنصاب، غير متعلقة بما زاد عليه من الوقص في أحد القولين، وأرش الموضحة متعلق بأصل الموضحة، وبما زاد على الأصل.
والفرق بينهما: أن ما زاد على أصل الموضحة فأصلها مقدار اسمها فتلك الزيادة جناية، كما أن الأصل جناية، ولا يجوز أن يعري شيء من الجناية عن

2 / 39