695

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

ومثله لو وجبت عليه جذعة ولم تكن في ماله فارتقى إلى درجة الثنية بالجبران لم يجز في أشبه الوجهين بالسنة، وذلك أن النبي ﷺ سن الجبران في الانتقال من سن الصدقة إلى سن الصدقة.
وأما الثنابا فليست من أسنان الصدقات حتى نأخذها بالجبران، فيقال لرب المال: إما أن تشتري الجذعة فتؤديها، وإما أن تنزل إلى الحقة بجبران، وإما أن تصعد إلى/ الثنية وترضى بغير جبران.
مسألة (٦): من ملك ستًا وثلاثين من الإبل، ولم يكن في ماله بنت لبون، ولا حقه، فصعد إلى الجذعة، فأعطاها، واسترجع أربع شياة، أو أربعين

2 / 29