692

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

والهزال ولم تطب نفسه بشراء بنت مخاض سمينة جاز له العدول إلى القيمة؛ لما تحقق من الضرورة.
مسألة (٤): نص الشافعي ﵀ عليه - على أن تفريق الفريضة غير جائز، وتفريقها أن يجب على الرجل في المائتين من الإبل أربع حقاق أو خمس بنات لبون، والفريضتان موجودتان، فيأخذ الساعي حقتين وبنتي لبون ونصفًا، فهذا هو التفريق، وهو ممنوع.
ومثله لو ملك مائتين من الإبل فأخطأ الساعي وأخذ أربع حقاق وكانت غبطة المساكين في بنات اللبون والتفاوت مائتا درهم،

2 / 26