689

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

والفرق بينهما: أنه إذا عدل إلى الأدنى على بصيرة ففعله منه جور وظلم باشره على علم، والمأخوذ ظلمًا مغصوب.
وأما إذا ظن عند الاجتهاد فاخذ على حسب اجتهاده، فإن المأخوذ مصروف إلى جهة الاجتهاد، [وليس على المجتهد تعيين ما عند الله، وإنما عليه ما أداه اجتهاده] إليه.
ألا ترى أن الحاكم إذا أبرم حكمًا من غير اجتهاد وجب نقضه بالاجتهاد، إذا أمضاه بالاجتهاد لم يجز له نقض الاجتهاد بالاجتهاد.

2 / 23