655

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

ومن حد ببقاء العظام (في القبر) فلا بأس بمذهبه، لأن (جواز) النبش محدود (به).
مسألة (٢١٥): لا يجوز نبش القبر ما دامت العظام (فيه» باقية، (وأما إذا) صار رميمًا وتناثرت جاز النبش، لضرورة المكان إذا ضاق بالناس.
(والفرق بينهما): أن العظام ما دامت فيه فتلك البقعة مستغرقة المنفعة بتلك العظام الباقية، (وأما إذا) صارت بالية كالتراب صارت البقعة (في صورة المنفعة) الخالية، ولهذا النازل إذا نزل بيتًا من رباط موقوف، فأراد غيره النزول عليه (لم يكن له ذلك)، ما دام

1 / 656