619

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

فأما خطبة الجمعة فإنها مفروضة (و) لا يجوز أن يقصد خطبة الجمعة وخطبة الخسوف (معًا)، ولكن يقصد أولًا الفرض قصدًا محضًا ليتأدى الفرض ثم لا يضره أن يذكر في تلك الخطبة المفروضة [فصلًا من الخسوف كما ذكر رسول الله ﷺ (في خطبة الجمعة] فصلًا من الاستسقاء، (لما) استدعاه بعض المسلمين أن يستسقي في خلال (خطبته).
مسألة (١٩٢): من قضي صلاة فائتة من صلوات أيام التشريق (فيها) يكبر خلفها، وإن فاتت قبل أيام التشريق فقضاها (في) أيام

1 / 620