503

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

إنها بطلت، ولكن نقول كما قال الشافعي- ﵁: «إنها عمل كلا/ (٧١ - ب) عمل»، لأنا لو قلنا بطل شيء من الصلاة لزمنا أن نقول: (إنها بطلت) جميع الصلاة، وهكذا نقول: في (كل مصل زاد في صلاته) عملا (يلغوا ذلك) العمل (وهو) غير محسوب، ولا وجه لإطلاق عبارة الإبطال، لأن التحريمة في تلك الساعة مستدامة، (ولو بطلت التحريمة) لبطلت الصلاة.
مسألة (١١٥): الإمام إذا تعمد ترك فاتحة الكتاب مع القدرة على القراءة في الظهر (أو العصر)، وقرأها المأموم ولم يعلم ما فعله إمامه فصلاة المأموم صحيحة، هكذا حكاه المزني عن الشافعي ﵁، واحتج بذلك على صحة صلاة القارئ خلف الأمي ورجح بأن هذا ليس بأكثر ممن تعمد ترك «القراءة، فيقال له (الفرق بينهما: أنه) إذا تعمد إمامه

1 / 504