498

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

إيتار النوافل. (وهذان) الوجهان في الجواز، فإما الأفضل والأولي فغير ذلك. قال المزني ﵀: قلت للشافعي ﵀ في كتاب اختلافه عن مالك - رحمة الله عليه - " أيجوز أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء؟. قال: نعم. والذي اختار ما فعله رسول الله ﷺ كان يصلي إحدى (عشرة) ركعة يوتر فيها بواحدة.
مسألة (١١٢): القارئ إذا صلى خلف الأمي فصلاة القارئ باطلة في أصح القولين. ولو صلى المتطهر خلف الجنب كانت صلاة المتطهر صحيحة. وأختار المزني رحمة الله عليه في القارئ (... .) صحة صلاته، واحتج بمسألة الجنب ورجح بأن الطهارة (ما) وضعت على الجنب والقراءة قد وضعت عن الأمي، وزاد استيضاحًا (بالتصوير) في الجنب العالم بجنابته تصح خلفه صلاة المتطهر الجاهل بصلاة إمامه، وإمامه (عاص) بترك التطهر، والأمي غير عاص بترك

1 / 499