484

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

على العشاء والآخرة)؟ قلنا: معنى التبعية موجود في التقديم والتأخير جميعًا وأتباع الأميز أتباع له تقدموا أو تأخروا، (و) الوقت بعد مكتوبة الصبح (وقت الكراهة والنهي)، فلم يجز قصد تأخير الركعتين إلى ذلك الوقت إلا أن (يفتن)، فيجوز فعلها بعد الفراغ من الفرض. وأما الوتر فإنه موتر لصلاة الليل ويدخل وقت صلاة الليل بالفراغ من العتمة، ولهذا قال النبي- ﷺ: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر (له) ما قد صلى". وظن المزني رحمه اله أن الشافعي ﵁ أنزل درجة الوتر عن درجة الضحى ونظائرها فاعترض (و) قال: إن الشافعي ﵀ جعل الوتر وركعتي الفجر آكد (من سائر) التطوعات، حتى أنه قال: من ترك واحدة منهما كان أسوأ حالًا ممن ترك (جميع النوافل). فكيف لم يأمر بقضاء الوتر

1 / 485