471

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

كما يغسل عن ولوغ الكلب الواحد أجزأ، والأبوال إذا كثرت على المكان الواحد لم يكف في إزالتها (الماء) (الذي) تزال به نجاسة «البول الواحد.
والفرق بينهما: أن نجاسة (الولوغ») حكيمة فإزالتها لا تكون بالمكاثرة والمبالغة، ولكن بما مثل رسول الله ﷺ من حكم إزالتها، حيث قال فيما رواه أبو هريرة "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا. "وأما إزالة نجاسة البول (فطريقها) طريق المبالغة والمكاثرة، ولهذا اكتفينا في بعض المواضع بالرش لقلة النجاسة، والأبوال إذا

1 / 472