135

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

يحيى) التجيبي، عن الشافعي- ﵁ أن الاستنجاء بهذا الجلد غير جائز لا قبل الدباغ ولا بعده.
فألحقه في رواية البويطي بسائر الأعيان الطاهرة المنشفة غير المحترمة (وألحقه) في رواية حرملة بالمطعومات المحترمة، لأن هذا الجلد مطعوم في حالات شتى، ألا ترى أنه على الرؤوس والأكارع مطعوم، وكذلك على المسموط، وكذلك على الشواء في بعض البلدان. والله أعلم بالصواب.

1 / 136