Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
99

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

خپرندوی

(بدون)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤١ هـ

ژانرونه

الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد المبحث الأول في استحباب الاستعاذه المدخل إلى المسألة: • العبادات توقيفية، والأصل فيها الحضر، ولا تفعل إلا بإذن من الشارع. • لا يصح حديث في مشروعية الاستعاذة لدخول المسجد. • لا يشرع التعوذ لكل قربة، فالتعوذ للأذان وللدخول في الصلاة من البدع. • دخول المسجد الحرام كدخول غيره، لا تشرع لدخوله الاستعاذة. [م-٤٤٧] استحب المالكية، والشافعية، والحنابلة الاستعاذة لدخول المسجد، وقد وردت صيغة الاستعاذة لدخول المسجد فيما ورد: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم (^١). واستحبَّ بعض الحنفية الاستعاذة لدخول المسجد الحرام والخروج منه (^٢). وقال ابن مفلح: استحب شيخنا -يعني ابن تيمية- التعوذ أول كل قربة (^٣). وفيه نظر؛ فإن من العبادات ما يعتبر التعوذ لفعلها بدعة، كالتعوذ عند الأذان

(^١). تفسير القرطبي (١٢/ ٢٧٣)، القوانين الفقهية (ص: ٣٧)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢٢٤)، المجموع (٢/ ١٧٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٦)، الإقناع (١/ ١١١)، كشاف القناع (١/ ٣٢٦)،. (^٢). منحة الخالق على البحر الرائق (٢/ ٣٥٠). (^٣). الفروع (٢/ ١٧٠)، المبدع (١/ ٣٨٢).

1 / 101