231

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

خپرندوی

(بدون)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤١ هـ

ژانرونه

المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة
الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• تحية المسجد لا تصلى بالاتفاق بعد إقامة الصلاة.
• قوله ﷺ: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) قوله: (لا صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل نافلة.
• العام على عمومه، فلا صلاة خارج المسجد، ولا داخله، ولا ركعتي الفجر ولا غيرها.
• علة المنع عن التطوع بعد إقامة الصلاة الاشتغال بالنافلة عن الفريضة.
قوله ﷺ: (فلا صلاة) نفي بمعنى النهي، والأصل فيه التحريم.
• هل يراد بقوله: (فلا صلاة) نفي الصحة؟ لأن نفي الوجود غير ممتنع بإقامة الصلاة؛ ولأن النهي يقتضي الفساد؟
• لم يأمر النبي ﷺ المتنفل بقطع الصلاة، فأنكر عليه، وتركه يتم النافلة.
• التحريم لا ينافي الصحة؛ لكون النهي لا يعود لذات النافلة، وإنما لحضور الفريضة.
• السعي للصلاة يجب بمجرد سماع النداء إن كان للجمعة، وبالإقامة إن كان لغيرها.
• أجمعوا أن من عليه صلاة الظهر، فدخل في المسجد ليصليها فأقيمت عليه العصر أنه لا يقطع صلاته، ويكملها، لقوله ﷺ: (إلا المكتوبة).
[م-٤٦٥] إذا أقيمت الصلاة فإن الإقامة تمنع من ابتداء صلاة تحية المسجد بعد الإقامة، وهذا بالإجماع لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة

1 / 233