Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan
الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
خپرندوی
(بدون)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٤١ هـ
ژانرونه
الدليل الثاني:
(ث-٢٥٨) الأصل عدم المشروعية، روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر،
عن الزهري، قال: ما علمنا أحدًا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد، ولا بعده (^١).
[صحيح عن الزهري].
وهذا اللفظ يشي بالإجماع في عصر الزهري، وأقله إجماع أهل المدينة.
الدليل الثالث:
(ث-٢٥٩) روى الفريابي من طريق صفوان بن عيسى، حدثنا يزيد بن أبي عبيد،
قال: صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد رسول الله ﷺ صلاة الصبح، ثم خرج، فخرجت معه حتى أتينا المصلى، فجلس، وجلست حتى جاء الإمام، فصلى، ولم يُصَلِّ قبلها، ولا بعدها، ثم رجع (^٢).
[صحيح].
(ث-٢٦٠) وروى الفريابي في أحكام العيدين، حدثنا وهب بن بقية، أنبأ خالد، عن مطرف،
عن عامر، قال: كنت إلى جنب شريح في يوم عيد، فما رأيته صلى قبلها، ولا بعدها، قال: وأتيت المدينة فما رأيت أحدًا من الفقهاء صلى قبلها، ولا بعدها (^٣).
[صحيح].
(^١). المصنف (٥٦٢١). وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٥٧٤٤) حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن ابن سيرين، قال: كان لا يصلي قبل العيد، ولا بعده. وسنده صحيح. ورواه أيضًا (٥٧٤٧) حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أنه كان لا يصلي قبلها، ولا بعدها. وسنده صحيح. (^٢). أحكام العيدين للفريابي (ص: ٢٣٣). (^٣). أحكام العيدين للفريابي (١٨٠)، وخالد هو الطحان، ومطرف هو ابن طريف، وعامر هو الشعبي. قال الشيخ ابن باز: السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد أن يجلس، ولا يصلي تحية المسجد؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه ﵃ فيما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد
1 / 181