Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan
الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
خپرندوی
(بدون)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٤١ هـ
ژانرونه
وقيل: لا يدخل وقت الكراهة حتى يصلي سنة الصبح، وهو أحد الأوجه في مذهب الشافعية (^١).
• دليل من قال: النهي يبدأ بعد صلاة الصبح:
الدليل الأول:
(ح-١١٠٠) ما رواه مسلم من طريق يونس، أن ابن شهاب، أخبره، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي،
أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله ﷺ: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (^٢).
ورواه البخاري من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب به، بلفظ: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس) (^٣).
فقوله: (لا صلاة بعد الفجر) له منطوق ومفهوم:
فمنطوقه: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، لأن النفي في معنى النهي، والتقدير: لا تصلوا.
ومفهومه: أن الصلاة قبل صلاة الفجر مأذون فيها، وهذا ما فهمه بعض الصحابة حيث كان يقضي حزبه إذا فاته من الليل بعد طلوع الفجر، وقبل الصلاة.
الدليل الثاني:
(ح-١١٠١) وروى البخاري من طريق عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم،
عن أبي هريرة ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس (^٤).
(^١). شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ٣). (^٢). صحيح مسلم (٢٨٨ - ٨٢٧). (^٣). صحيح البخاري (٥٨٦). (^٤). البخاري (٥٨٨).
1 / 159