Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan
الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
خپرندوی
(بدون)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٤١ هـ
ژانرونه
(^١). انظر في مذهب الحنفية: الأصل (١/ ١٥٧)، المبسوط (١/ ١٥٠)، الهداية في شرح البداية (١/ ٤٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤١)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٣٩)، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيني (٥/ ١٤١)، مجمع الأنهر (١/ ٧٤). وقال بعض الحنفية: لو صلى ركعتين، وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإنه يجزئه عن ركعتي الفجر، ولا ينبغي أن يعيد. انظر الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٧٠)، وانظر قول الإمام مالك في شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٧٠). وقد ذكر العراقي في طرح التثريب (٢/ ١٨٨) ثلاثة أوجه في مذهب الشافعية، أحدها: كالجمهور، يدخل وقت النهي في طلوع الفجر. والثاني: لا تدخل الكراهة حتى يصلي الصبح، وهو أشهرها، قال النووي: وهو الصحيح، والثالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الفجر.، فقبل أن يصلي سنة الفجر له أن يتطوع بما شاء.
1 / 156