Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan
الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
خپرندوی
(بدون)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٤١ هـ
ژانرونه
المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس
المدخل إلى المسألة:
• السقوط بالفوات يحتاج إلى دليل، والأصل عدم السقوط ما زال في المسجد.
• حديث جابر في تحية المسجد جاء بصيغة الأمر بفعلها كما في رواية الصحيحين، وفي صيغة النهي عن الجلوس قبل ذلك، كما في رواية البخاري.
• المأمورات الشرعية لا تسقط بالترك حتى تفعل، والمنهيات إذا فعلت فكأنها لم تفعل؛ لأنها ملغاة شرعًا، وإذا كان الجلوس في حكم الملغى شرعًا فلا يزال يخاطَبُ بها حتى يصلِّيَهَا.
• تحية المسجد شرعت لتعظيم المسجد وحرمته، ففي أي وقت صلاها حصل المقصود.
[م-٤٥٣] اختلف الفقهاء في فوات تحية المسجد بالجلوس على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا تفوت تحية المسجد بالجلوس، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وظاهر إطلاق بعض الشافعية (^١).
قال الخرشي: «يكره جلوسه قبل التحية، ولا تسقط به» (^٢).
(^١). البحر الرائق (٢/ ٣٨)، مراقي الفلاح (ص: ١٤٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٩٤)، شرح ابن ناجي على متن الرسالة (١/ ١٦٩)، شرح الخرشي (٢/ ٥)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٣١٣). قال في الفواكه الدواني (١/ ٢٠٣): «وكونهما -أي الركعتين- قبل الجلوس على جهة الندب، فلو جلس لا يفوتان ولو طال زمان الجلوس». (^٢). شرح خليل للخرشي (٢/ ٥).
1 / 126