37

الأتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام

الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام

خپرندوی

دار المعرفة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

مصر

لَهُ الْكَلَامُ فِيهَا فِي آخِرِ الْفَصْلِ وَالتَّلَوُّمُ الْأَجَلُ الْأَخِيرُ، وَالْأَصْلُ فِيهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ﴾ [هود: ٦٥] الْآيَةَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ آخِرُ الْبَيْتِ الثَّانِي (قَالَ فِي الْمَقْصِدِ الْمَحْمُودِ) الْآجَالُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى فِيهِ مَا عَدَا الْأُصُولَ لِلْمُثْبِتِ لِدَعْوَاهُ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ سِتَّةٌ ثُمَّ أَرْبَعَةٌ ثُمَّ ثَلَاثَةٌ تَلَوُّمًا. (وَقَالَ فَتْحُونٌ) وَالْآجَالُ فِي الدُّيُونِ وَالْحُقُوقِ دَوْنَهَا فِي الْعَقَارِ وَالْأُصُولِ. وَفِي أُصُولِ الْإِرْثِ إنَّ الْمُعْتَبَرْ ... مِنْ عَدَدِ الْأَيَّامِ خَمْسَةَ عَشَرْ ثُمَّ يَلِي أَرْبَعَةٌ تُسْتَقْدَمُ ... بِضْعُهَا ثُمَّ يَلِي التَّلَوُّمُ يَعْنِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْآجَالِ وَهُوَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ فِي إثْبَاتِ الْأُصُولِ مِنْ إرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ وَفِي الْإِرْثِ مِنْ غَيْرِ الْأُصُولِ شَهْرٌ كَامِلٌ إلَّا أَنَّهُ مُفَرَّقٌ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ ثَمَانِيَةً ثُمَّ أَرْبَعَةً ثُمَّ ثَلَاثَةً تَلَوُّمًا، وَالْمُرَادُ بِالتَّأْجِيلِ هُنَا فِي الْأُصُولِ هُوَ لِإِثْبَاتِهَا، وَفِي قَوْلِهِ قَبْلُ وَفِي إخْلَاءِ مَا كَالرَّبْعِ التَّأْجِيلُ لِلْإِخْلَاءِ لَا لِلْإِثْبَاتِ؛ لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَشَرْطُهُ ثُبُوتُ. . . إلَخْ. وَهَذَا أَيْضًا مَعَ قُرْبِ الْبَيِّنَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: بَعْدُ وَفِي أُصُولِ إرْثٍ أَوْ سِوَاهُ إلَى أَنْ قَالَ لَكِنْ مَعَ ادِّعَاءِ بُعْدِ الْبَيِّنَهْ (قَالَ ابْنُ رُشْدٍ) وَاَلَّذِي مَضَى عَلَيْهِ عَمَلُ الْحُكَّامِ فِي التَّأْجِيلِ فِي الْأُصُولِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا يُضْرَبُ لَهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ عَشْرَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ يُتَلَوَّمُ لَهُ بِعَشَرَةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ ثُمَّ ثَمَانِيَةٍ ثُمَّ ثَمَانِيَةٍ ثُمَّ يُتَلَوَّمُ لَهُ بِسِتَّةٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا ثُمَّ ثَمَانِيَةٍ ثُمَّ أَرْبَعَةٍ ثُمَّ يُتَلَوَّمُ لَهُ بِتَمَامِ الثَّلَاثِينَ، وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ الَّذِي فِي الْبَيْتَيْنِ. (قَالَ الشَّارِحُ) وَزَادَ الشَّيْخُ ﵀ مَعَ الْأُصُولِ الْإِرْثَ حَسْبَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ (وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ) أَوْ يَضْرِبُ لَهُ أَجَلًا قَاطِعًا مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا يَدْخُلُ فِيهِ التَّلَوُّمُ وَالْآجَالُ كُلُّ ذَلِكَ مَضَى مِنْ فِعْلِ الْقُضَاةِ، وَهَذَا مَعَ حُضُورِ الْبَيِّنَةِ فِي الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ فَيُؤَجَّلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اهـ. . وَفِي أُصُولِ إرْثٍ أَوْ سِوَاهُ ... ثَلَاثَةُ الْأَشْهُرِ مُنْتَهَاهُ لَكِنْ مَعَ ادِّعَاءِ بُعْدِ الْبَيِّنَةِ ... وَمِثْلُهُ حَائِزُ مِلْكٍ سَكَنَهْ مَعَ حُجَّةٍ قَوِيَّةٍ لَهُ مَتَى ... أَثْبَتَهَا لِنَفْسِهِ مَنْ أَثْبَتَا يَعْنِي أَنَّ مُنْتَهَى الْآجَالِ فِي الْأُصُولِ كَانَتْ مِنْ إرْثٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مَعَ بُعْدِ الْبَيِّنَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَكَذَلِكَ مَنْ بِيَدِهِ مِلْكٌ حَائِزٌ لَهُ فَادَّعَاهُ مُدَّعٍ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ فَطَلَبَ الْحَائِزُ لِلْمِلْكِ التَّأْجِيلَ؛ لِيَأْتِيَ بِحُجَّةٍ ذَكَرهَا إنْ ثَبَتَتْ لَهُ كَانَ أَوْلَى بِالْمَنْزِلِ مِنْ مُدَّعِيهِ فَإِنَّهُ يُؤَجَّلُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَيْضًا. (وَفُهِمَ) مِنْ قَوْلِهِ مُنْتَهَاهُ أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُؤَجِّلَهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَآهُ. (وَفُهِمَ) مِنْ قَوْلِهِ (بُعْدِ الْبَيِّنَةِ) أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّأْجِيلِ فِي الْأُصُولِ بِشَهْرٍ إنَّمَا هُوَ مَعَ قُرْبِهَا. (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُّ) بَعْدَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ الْآجَالِ مَا نَصُّهُ: (وَفِي الْأُصُولِ الشَّهْرَانِ وَالثَّلَاثَةُ) لَا سِيَّمَا إذَا ادَّعَى مَغِيبَ الْبَيِّنَةِ. (وَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ) وَالْآجَالُ فِي الْأُصُولِ أَوْ فِي الْعَقَارِ أَبْعَدُ مِنْهَا فِي الدُّيُونِ وَالْحُقُوقِ وَيَخْتَلِفُ فِي الْآجَالِ فِي الْأُصُولِ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمَضْرُوبِ لَهُمْ فَفِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ سَمَاعِ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مِلْكِهِ مَنْزِلًا بِيَدِ رَجُلٍ فَيَسْأَلُ مَنْ بِيَدِهِ الْمَنْزِلُ فَيَذْكُرُ حُجَّةً لَوْ قَامَتْ لَهُ بِهَا بَيِّنَةٌ كَانَ أَوْلَى بِالْمَنْزِلِ مِنْ مُدَّعِيهِ وَسَأَلَ ضَرْبَ الْآجَالِ، لِإِتْيَانِهِ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ فَأُجِّلَ الْأَجَلَ الْوَاسِعَ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَيَمْضِي الْأَجَلُ، وَلَمْ يُحْضِرْ شَيْئًا وَيَذْكُرُ غَيْبَةَ شُهُودِهِ وَتَفَرُّقَهُمْ أَيُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ آخَرُ أَوْ يَقْضِي عَلَيْهِ؟ قَالَ أَمَّا الرَّجُلُ الْمَأْمُونُ الَّذِي لَا يُتَّهَمُ عَلَى الْمُدَّعِي بِبَاطِلٍ، وَلَا يَتَقَوَّلُهُ فَيَزِيدُهُ فِي الْآجَالِ وَأَمَّا الْمُلِدُّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِخَصْمِهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ أَمْرًا يَتَقَارَبُ شَأْنُهُ لَمْ يُخْتَبَرْ كَذِبُهُ فِي مِثْلِهِ وَبَيْعُ مِلْكٍ لِقَضَاءِ دَيْنِ ... قَدْ أَجَّلُوا فِيهِ إلَى شَهْرَيْنِ وَحَلُّ عَقْدِ شَهْرٍ التَّأْجِيلُ ... فِيهِ وَذَا عِنْدَهُمْ الْمَقْبُولُ يَعْنِي أَنَّ مَنْ لَهُ أَصْلٌ دَارٌ أَوْ غَيْرُهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ لَهُ قَضَاءٌ لِدَيْنِهِ إلَّا مِنْ قِيمَةِ ذَلِكَ الْأَصْلِ فَإِنَّهُ يُؤَجَّلُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ لِبَيْعِ أَصْلِهِ؛ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى فِي الْغَالِبِ الْمُعْتَادِ بَيْعُهُ فِي أَقَلَّ مِنْ

1 / 38