الأتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام
الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام
خپرندوی
دار المعرفة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د خپرونکي ځای
مصر
حُجَّتَهُ وَلَا حَرَجَ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِي تَلْقِينِهِ إيَّاهَا، وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ تَلْقِينُ الْفُجُورِ (وَقَالَ اللَّخْمِيُّ) قَالَ أَشْهَبُ: (لِلْقَاضِي أَنْ يَشُدَّ عَلَى عَضُدِ أَحَدِهِمَا إنْ رَأَى ضَعْفَهُ عَنْ صَاحِبِهِ وَخَوْفَهُ مِنْهُ بِبَسْطِ أَمَلِهِ وَرَجَاءً فِي الْعَدْلِ، أَوْ يُلَقِّنَهُ حُجَّةً عَمِيَ عَنْهَا إنَّمَا يَمْتَنِعُ تَلْقِينُ أَحَدِهِمَا الْفُجُورَ) .
(وَفِي الْمُقَرِّبِ) (إذَا قَالَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ مَقَالَةً يَنْتَفِعُ بِهَا صَاحِبُهُ فَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ هَاتِ قِرْطَاسًا أَكْتُبْ لَهُ فِيهِ مَقَالَةً، وَيُنَبِّهُهُ عَلَى ذَلِكَ إنْ غَفَلَ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهُ) ا. هـ. وَفَاعِلُ لَقَّنَ يَعُودُ عَلَى الْقَاضِي.
وَمُنِعَ الْإِفْتَاءُ لِلْحُكَّامِ ... فِي كُلِّ مَا يَرْجِعُ لِلْخِصَامِ
يَعْنِي أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي الْخُصُومَاتِ.
(قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ): وَلَا يُفْتِي الْحَاكِمُ فِي الْخُصُومَاتِ (وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ): لَا بَأْسَ بِهِ كَالْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ (قَالَ ابْنُ يُونُسَ): وَكَانَ سَحْنُونٌ إذَا أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ مِنْ الْأَحْكَامِ لَمْ يُجِبْهُ، وَقَالَ هَذِهِ مَسْأَلَةُ خُصُومَةٍ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ رَجُلٌ مُتَفَقِّهٌ فَيَسْأَلُ عَلَى جِهَةِ التَّعْلِيمِ أَوْ يَسْأَلُ عَنْ مَسَائِلِ الْوُضُوءِ أَوْ الزَّكَاةِ، وَنَسَبَ ابْنُ الْمُنَاصِفِ الْقَوْلَ بِهِ إلَى مَالِكٍ وَنَسَبَهُ ابْنُ الْحَارِثِ لِسَحْنُونٍ، وَحُمِلَ هَذَا الْقَوْلُ عَلَى أَنَّهُ نَفْسُ الْخُصُومَةِ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ وَحُمِلَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بِإِبَاحَةِ الْفُتْيَا لِلْقَاضِي عَلَى أَنَّهَا فِي جُمْلَةِ الْأَشْيَاءِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْخُصُومَةَ بِعَيْنِهَا اهـ.
1 / 28