166

Al-Istinbaatat wal-Fawaid As-Sa'diyah min As-Suwar wal-Aayat Al-Qur'aniyah

الاستنباطات والفوائد السعدية من السور والآيات القرآنية

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٢ هـ- ٢٠٢١ م

ژانرونه

مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء، إذا علم إذنه بالقول أو العرف جاز الإقدام عليه.
٢ - دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره؛ لأن الله سمى بيته بيتًا للإنسان.
٣ - دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان؛ كزوجته وأخته ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد.
٤ - دليل على جواز المشاركة في الطعام؛ سواء أكلوا مجتمعين أو متفرقين، ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض. [٣/ ١١٨٣].
• • •

1 / 171