57

Al-Istidh'af wa Ahkamuhu fi al-Fiqh al-Islami

الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المبحث الأول: أنواع الاستضعاف
وفيه ثلاثة مطالب
المطلب الأول: تقسيم الاستضعاف باعتبار درجته
وهو نوعان:
النوع الأول: الاستضعاف الجزئي:
وهو الذي لا يمكن معه تطبيق بعض الأحكام الشرعية، وقد يكون لدى المستضعفين قوة إلا أنها غير كافية.
ويمكن أن نمثل لهذا النوع بما وقع للمسلمين يوم الأحزاب من حصار شديد وصفه اللَّه ﷿ بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٩) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (١٠) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ (١)، حتى هم رسول اللَّه ﷺ أن يصالح غطفان على شطر ثمار المدينة (٢)، ولم نصفه بأنه كلي بالرغم من عمومه؛ لإمكان ممارسة الشعائر.

(١) سورة الأحزاب، الآيات [٩ - ١١].
(٢) أخرجه البزار والطبراني بإسنادين كلاهما حسن، انظر: كشف الأستار في زوائد البزار، علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ٢، ١٩٨٤ م، ٢/ ١٣١ - ١٣٢، والمصنف لعبد الرزاق، ٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨، والمصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة، الرياض: مكتبة الرشد، ط ١، ١٤٠٩ هـ، ٧/ ٣٧٨، والأموال، القاسم بن سلام، تحقيق: محمد عمارة، بيروت: دار الشروق، ط ١، ١٤٠٩ هـ، ص ٢٥٢ - ٢٥٣، والسيرة النبوية لابن كثير، إسماعيل بن كثير، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، ط ١، ١٣٩٦ هـ، ٣/ ٣١٠ - ٣١١، وتاريخ الأمم والملوك، محمد بن جرير الطبري أبو جعفر، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٧ هـ، ٢/ ٩٤ - ٩٥، والطبقات الكبرى، ٢/ ٧٣، قال في مجمع الزوائد، ٦/ ١٣٣: "ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات"، ولفظه: (جاء الحارث بن عوف وعيينة بن حصن فقالا لرسول اللَّه ﵊ عام الخندق: نكف عنك غطفان على أن تعطينا ثمار المدينة. .).

1 / 61