53

Al-Istidh'af wa Ahkamuhu fi al-Fiqh al-Islami

الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المطل إكراه وظلمُ وقهر، لا يجيز البَيع واليمين وغيرهما (١).
قال ابن عباس ﵄: (ليس لِسَكْرَان ولا لِمُضْطَهَدِ طلاق) (٢). قال ابن حجر ﵀ المُضْطَهَد: "هو المغلوب المقهور، وقوله: ليس بجائز، أي: بواقع؛ إذ لا يُعقل للسكران المغلوب على عقله، ولا اختيار لِلْمُسْتكْرَهِ" (٣).
وقد بين ابن القيم أن المضطهد هو من يدفع عن حقه حتى يسقط حقًا آخر، ولا يُعد هذا من الإكراه (٤).
* * *

(١) انظر: النهاية في غريب الأثر، ٣/ ٢٣٠.
(٢) تغليق التعليق، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق سعيد عبد الرحمن القزقي، بيروت، عمان: المكتب الإسلامي، دار عمار، ط ١، ١٤٠٥ هـ، ٤/ ٤٥٥، وفي السنن، سعيد بن منصور الخرساني، الهند: الدار السلفية، ١٩٨٢ م، ط ١، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، باب ما جاء في طلاق المكره، ١/ ٣١٧، ومصنف ابن أبي شيبة، باب من لم ير طلاق المكره، ٤/ ٨٢ بلفظ: (ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق).
(٣) فتح الباري، ٩/ ٣٩٢.
(٤) إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تحقيق: طه عبد الرءوف، بيروت: دار الجيل، ط ١، ١٩٧٣ م، ٤/ ٣١.

1 / 55