804

الاستبصار

الاستبصار

خپرندوی

دار الكتب الاسلامية

د چاپ کال

۱۹۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

نجف

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

عليها وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، أو في عدة منه في حج التطوع، يدل على ذلك:

- ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله

البرقي عمن ذكره عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها قال: إن كانت صرورة تحج في عدتها، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.

ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.

- ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن

محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.

أبواب الزيادات

217 - باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج

حجة الاسلام

- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد

بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك، وإن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا.

- فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن

علي بن رئاب قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب.

مخ ۳۱۸